السيد محمد حسن الترحيني العاملي

445

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وحلف وجب عليه ( 1 ) أجرة المثل ، فإن كانت ( 2 ) أزيد من المسمى بزعم المالك ( 3 ) لم يكن له ( 4 ) المطالبة به إن كان دفعه ، لاعترافه باستحقاق المالك له ووجب عليه دفعه ( 5 ) إن لم يكن دفعه ، وليس للمالك قبضه ( 6 ) لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد من المسمى ، وإن زاد المسمى عن أجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه ( 7 ) ، وسقط ( 8 ) ان لم يكن ، والعين ليست مضمونة عليه ( 9 ) هنا ( 10 ) ، لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة .